محليات

عبدالله تقدم باقتراح قانون إعلان حالة الطوارىء الصحية

قدم رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق باعلان حالة الطوارىء الصحية جاء فيه:

“الفصل الأول
التّسمية والتعاريف والأهداف

المادة الأولى: يُسمّى هذا القانون ” قانون إعلان حالة الطوارئ الصحيّة “.
المادة الثانية: من أجل تطبيق هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات والمُصطلحات التالية ما يلي :
•    الوباء: هو إنتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية.
•    حالة الطوارئ الصحيّة: الحالة المُترتبة عن تفشّي أمراض تكتسي طابعاً وبائياً أو خطراً مُحدقاً بالصحّة العامّة تقتضي مُواجهتها ومُكافحتها باتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية .
•    الهيئات الصحيّة المُختصّة: المؤسسات والهيئات واللجان الصحيّة المُكلّفة وفقاً للقوانين بمتابعة ومكافحة الأمراض والأوبئة.
•    الحجر الصحي الشامل: إلزام جميع السكان سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.
•    الحجر الصحّي الجزئي: الحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم و/أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون.

المادة الثالثة: يهدف هذا القانون إلى تنظيم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة وتحديد الأحكام والإجراءات الاستثنائية المُتعلقة بها وذلك بهدف:
1.   حماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية أو خطراً مُحدقاً بالصحّة العامّة.
2.   الحدّ من المخاطر والأضرار التي يُمكن أن تنتج عنها.
3.   ضمان استمرارية المرافق العامة والخدمات الأساسية والحيويّة.

الفصل الثاني
إعلان ورفع حالة الطوارئ الصحيّة

المادة الرابعة: تُعلن حالة الطوارئ الصحيّة عند تفشّي أمراض تكتسي طابعاً وبائيا أو خطراً مُحدقاً بالصحّة العامّة تقتضي مُواجهتها ومُكافحتها باتخاذ إجراءات استثنائية استعجالية .
تتمّ مُعاينة الأمراض المُشار إليها في الفقرة الأولى من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة التي تتولى إعداد تقرير في الغرض يُحال إلى وزير الصحّة العامّة ووزير الداخلية والبلديّات .
المادة الخامسة: يتم إعلان حالة الطوارئ الصحيّة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح  وزير الصحّة العامّة ووزير الداخلية والبلديّات ، يحدّد النطاق الجغرافي لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها ومدّة سريان حالة الطوارئ الصحيّة ويُؤخذ بعين الاعتبار في تحديد مدّة حالة الطوارئ الصحيّة الفترة الزمانية الضرورية للتصدّي لانتشار الوباء أو الحدّ أو التوقي منه، ولا يُمكن أن تتجاوز هذه المدّة في كل الحالات الثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو التمديد أو التقليص حسب الحال.
المادة السادسة: يتمّ خلال حالة الطوارئ الصحيّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائية الضرورية المناسبة  المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون وذلك بهدف التصدّي لانتشار الوباء وحماية صحّة وحياة الأشخاص وضمان سلامتهم بناءً على التوصيات المُقدّمة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة.
المادة السابعة: يتمّ رفع حالة الطوارئ الصحيّة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الصحّة ووزير الداخلية والبلديّات عند التصدّي لانتشار الوباء أو الحدّ  أو التوقي منه، أو انتفاء أي خطر مُحدق بالصحّة العامّة.

الفصل الثالث
الإجراءات الاستثنائية

المادة الثامنة: يُمكن خلال حالة الطوارئ الصحيّة إقرار الحجر الصحي الشامل أو الجزئي من خلال اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية خاصة منها:
•    تحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم والحدّ من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكنِهم.
•    منع أو وضع قيود على حرية تنقل الأشخاص بما في ذلك المنع أو الحدّ من الدخول إلى البلد أو مُغادرته.
•    منع أو تنظيم أو تحديد حركة وسائل النقل البريّة والجويّة والبحريّة.
•    إغلاق أو تحديد أوقات عمل المساحات والمحلات المفتوحة للعموم.
•    منع أو وضع قيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
•    منع أو تنظيم التجمّعات والأنشطة والتظاهرات .
•    التقيّد بالتدابير الصحيّة الوقائية المُقرّرة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة.
•    إغلاق أو تحديد أوقات فتح المعابر الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطارات .
لا تحول التدابير أعلاها دون ضمان استمرارية المرفق العام  وتقديم الخدمات الأساسية والحيويّة ويُستثنى أيضاً الحالات الصحيّة والحالات المُستعجلة .
المادة التاسعة: يُمكن خلال حالة الطوارئ الصحيّة تسخير الأشخاص والمؤسسات والوسائل الضرورية لضمان استمرارية سير المرفق العام والخدمات الأساسية والحيويّة .
المادة العاشرة : يجوز لمجلس الوزراء، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك،  أن يتخذ أي إجراءات خاصّة ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال لمُعالجة التداعيات المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحيّة المذكورة.
المادة الحادية عشرة: يجوز لمجلس الوزراء تعليق أو تمديد المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة وغيرها بناءً لاقتراح وزير العدل ووزير الصحّة العامّة استناداً على التوصيات المُقدّمة من قبل الهيئات الصحيّة المُختصّة.
يُستأنف سريان تلك المهل بعد أسبوع من تاريخ الإعلان عن رفع أو انتهاء حالة الطوارئ الصحيّة.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة الثانية عشرة  : مع  عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور  وتُضاعف الغرامة عند التكرار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية عند إعلان حالة الطوارئ الصحيّة:
1.   امتنع عن الامتثال إلى الحجر الصحيّ الشامل أو الجزئي .
2.   امتنع عن الامتثال للقيود المفروضة على إقامته أو تنقلاته وهو مُصاب أو مُشتبه بإصابته بمرض معدي.
3.   امتنع عن الامتثال لقرارات منع التجمّعات والأنشطة والتظاهرات ويُعاقب مُنظّمو تلك التجمعات والأنشطة والتّظاهرات.
4.   الممتنعين من أصحاب المحلات والمساحات المفتوحة للعموم  الامتثال لقرارات الغلق أو تحديد أوقات العمل.
5.    امتنع أو عرقل عمداً تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
6.    امتنع أو أخلّ عمداً بالواجبات والتعليمات المُكلف بها.
7.    منع أو عرقلة عمل الهيئات الصحيّة المُختصّة .
8.    نشر الأخبارالزائفة ومعلومات مضلّلة وزرع الرعب والفتنة من داخل المجتمع .

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة الثالثة عشرة: تُلغى جميع الأحكام المُخالفة لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون إعلان حالة الطوارئ أو منطقة عسكرية المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 1967/8/5 وقانون الدفاع الوطني المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/9/16وتعديلاته .
المادة الرابعة عشرة : يُعمل بهذا القانون فور نشره  في الجريدة الرسميّة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى