قراءة قانونية:لا يمكن الطعن بقانون التمديد إذا كان مراعياً للقواعد الدستوريّة
لا يزال التمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش، وارداً وفق بعض المواقف السياسية الأخيرة في حكومة تصريف الأعمال، كما ان أغلبيةً نيابية قد اتفقت على إنجاز هذه الخطوة في المجلس النيابي وخلال جلسة يوم الخميس، بمعزلٍ عن توجه نوابٍ وكتلٍ نيابية إلى المقاطعة ولأسباب مبدئية، لا تتصل كلها بهذا العنوان.
وإذا كان الأساس هو إقرار ما بات يُعرف بقانون التمديد، فإن الآليات الدستورية والقانونية لإقراره حكومياً أو نيابياً ما زالت على طاولة البحث، وقد تحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ “الديار” عن النواحي القانونية والدستورية المتعلقة بهذه الآليات القانونية في المجلس النيابي، من أجل حسم مسألة التمديد لقائد الجيش، وقد أكد أنه “من الثابت قانوناً وعملاً بأحكام قانون الدفاع، إن الشيء الوحيد المتاح لوزير الدفاع، هو إصدار قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش باقتراحٍ من قائد الجيش، وهذا الأمر مستبعد جداً ولا يمكن أن يحصل بأي شكلٍ من الاشكال”.
ورداً على سؤال عن احتمال صدور قرارٍ أو إجراء من وزير الدفاع أو الحكومة بهذا الخصوص، يرى أنه “في حال بادر مثلاً وزير الدفاع إلى إصدار التكليف لأحد الضباط من أجل إدارة مؤسسة الجيش، فهذا لا يستقيم، خصوصاً في حال ذهب مجلس النواب إلى التمديد لقائد الجيش، حيث مع التمديد لقائد الجيش، لا يكون هناك فراغٌ يسمح لأي ضابط بأن يتسلم مهام أو سدة القيادة، وبالتالي، اليوم ليس بإمكان وزير الدفاع أن يقوم بأي إجراء سيّما إذا مجلس النواب أخذ المسؤولية ومدد لقائد الجيش”.
أمّا لجهة الحكومة ، يضيف “إن الحكومة أيضاً ومن أجل أن تعيّن، يقتضي أن تكون حكومةً مكتملة الأوصاف، أمّا حكومتنا اليوم فهي حكومة تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، فضلاً عن غياب رئيس الجمهورية، الذي له الدور الأكبر في تسمية وتزكية اسم قائد الجيش، وبالتالي ليس هناك من أي إمكانية لتعيين قائدٍ للجيش، سيّما أن الحكومة الحالية منتقصة الصلاحيات، ولا يمكن ذلك سيما مع غياب الرئيس ، الذي له الكلمة الفصل في هذا الخصوص”.
وفي سياقٍ متصل، وعلى مستوى الطعن بقرار التمديد أو القانون النيابي، يجد أنه “لناحية انتفاء أسباب الطعن إذا صدر التمديد من المجلس النيابي، فالطعن ممكنٌ، ولكن أمام المجلس الدستوري، ضمن مهلة 15 يوماً من تاريخ نشر القانون، على أن يُقدم الطعن من قبل عشرة نواب ويزيد”.
أمّا أسباب الطعن، فيعيدها الخبير مالك إلى “الصيغة التي سيخرج فيها القانون، إذا كانت صيغة معيوبة، أو تعتريها أي شائبة دستورية”، موضحاً أنه “إذا كان القانون، ومن الناحية المبدئية، مراعياً القواعد الدستورية كافةً، فإنه يكون محصّناً ولا يمكن للمجلس الدستوري عندئذ أن يُصدر قرارًا بالطعن أو بإبطال هذا القانون”.
المصدر : لبنان ٢٤