كهرباء لبنان “: إلغاء بدل التأهيل وإلغاء الـ20 في المئة المضافة على سعر منصة صيرفة في الفاتورة وتخيير المشترك بين تسديدها بالدولار الأميريكي أو بالليرة اللبنانية
صدر عن مؤسسة “كهرباء لبنان”، البيان الآتي :”إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 8/6/2023، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه، بناءً على قرارات متتالية صادرة عن مجلس إدارتها وبعد استشارةهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 445 تاريخ 12/9/2023 واستشارة مجلس شورى الدولة رقم 27 تاريخ 21/11/2023 ومصادقة وموافقة السلطات الوزارية المعنية، تم تعديل بعض القِيم في احتساب التعرفة وبدلات ورسوم الفاتورة الكهربائية في الإصدارات ابتداءً من شهر أيار 2023، والتي ستبدأ طباعتها اعتباراً من الأسبوع المقبل، علماً أنه:
-تم إلغاء احتساب بدل التأهيل لكافة اشتراكات التوتر المتوسط والتوتر المنخفض.
-تم إلغاء الـ20 في المئة التي كانت مضافة على سعر منصة صيرفة في احتساب سعر الصرف د.أ./ل.ل.
– بات بالإمكان تسديد قيمة الفاتورة بالدولار الأميريكي أو بالليرة اللبنانية، وذلك بحسب سعر الصرف المحدّد من قبل مصرف لبنان وفقاً للقيمة الواردة على الفاتورة.
علماً أن هذا التعديل على الرسوم والبدلات في الفاتورة الكهربائية يأتي مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للفئات من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتشجيعاً للقطاعات الاقتصادية المنتجة في البلد، حيث يستفيد منه:
-ذوو الدخل المتوسط والمتدني بشكل أساسي (مشتركو 15 و20 أمبير) الذين يشكلون حوالي 72 في المئة من المشتركين بالتيار الكهربائي لدى المؤسسة على التوتر المنخفض (LV)، عبر تدني قيمة الرسوم الثابتة في فواتيرهم الكهربائية بنسبة إجمالية حوالي 46 في المئة.
-القطاعات الإنتاجية المشتركين على التوتر المتوسط (MV) عبر انخفاض قيمة الرسوم الثابتة في فواتيرهم بنسبة إجمالية حوالي 51%.
وسيتم نشر تفاصيل التعديلات أعلاه على موقع مؤسسة كهرباء لبنان الإلكتروني www.edl.gov.lb لمن يرغب بالاطلاع عليها.
وبالمقابل، تناشد مؤسسة كهرباء لبنان كافة المكلّفين، من مواطنين وسواهم وضمناً الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وسائر أشخاص القطاع العام والقطاعات على اختلافها والمخيمات، بوجوب الالتزام بتسديد فواتيرهم الكهربائية في حينها، منعاً من تراكمها من جهة ومن ترتّب غرامات مالية على المتأخرات غير المسدّدة من جهة أخرى، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ الإعلان عن المتأخرات في الدائرة المعنية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بنسبة 1 في المئة من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير لغاية نسبة 15 في المئة، بالإضافة إلى إجراءات قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن الدفع وإجراءات التحصيل القانونية التي تتبّعها المؤسسة بحقّهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.